الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ وَمِنْهَا تَصِحُّ) أَيْ مِنْ الْأَرْبَعَةِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ. (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ وَقَوْلُهُ ضَعْفَاهَا أَيْ الْأُمِّ أَيْ نَصِيبِهَا. (قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَسَاوَيَا فِي الصِّفَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَخَرْقُ الْإِجْمَاعِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ اعْتِرَاضِيَّةٌ. (قَوْلُهُ إنَّمَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ فَلَا إجْمَاعَ حَقِيقَةً. اهـ. سم. (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ وَقْتَ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ. (قَوْلُهُ لَهَا الثُّلُثُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ. (قَوْلُهُ بِتَخْصِيصِهِ) أَيْ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ) أَيْ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ عِنْدَ انْفِرَادِهِمَا) أَيْ الْأَبَوَيْنِ. (قَوْلُهُ غَيْرَهُمَا) يَعْنِي أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ. (قَوْلُهُ بَيْنَ الْحَالَيْنِ) أَيْ حَالَ الِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ. (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ. (قَوْلُهُ تَأَدُّبًا مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ) فَإِنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ أَنَّ لَهَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا لَهَا هُنَا مِنْ السُّدُسِ أَوْ الرُّبْعِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ وَزَعْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ إلَخْ) أَيْ مُخَالَفَةَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَجْلِ الدَّلِيلِ الصَّارِفِ عَنْهُ. (قَوْلُهُ وَيُلَقَّبَانِ) أَيْ مَسْأَلَتَا الْمَتْنِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْحَالَيْنِ. (وَالْجَدُّ كَالْأَبِ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَّى فِي جَمْعِهِ بَيْنَهُمَا فِيمَا مَرَّ، وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ فِي هَذِهِ إلَّا بِالتَّعْصِيبِ وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ بِمِثْلِ فَرْضِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ أَوْ بِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا فَإِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفَرْضِ وَمَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَجَدٍّ فَعَلَى الْأَوَّلِ هِيَ لِزَيْدٍ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَعَلَى الثَّانِي بِثُلُثِ النِّصْفِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ جَمْعُ زَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ أَوْ مُعْتِقٌ وَزَوْجَةٌ مُعْتِقَةٌ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ بِجِهَتَيْنِ وَالْكَلَامُ فِي جَمْعِهِمَا بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ (إلَّا أَنَّ الْأَبَ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ) لِلْمَيِّتِ كَمَا مَرَّ (وَالْجَدُّ يُقَاسِمُهُمْ إنْ كَانُوا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ) كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (وَالْأَبُ يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ)؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ (وَلَا يُسْقِطُهَا) أَيْ أُمَّ الْأَبِ (الْجَدُّ)؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْلِي بِهِ (وَالْأَبُ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ يَرُدُّ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي وَلَا يَرُدُّهَا الْجَدُّ) بَلْ تَأْخُذُ الثُّلُثَ كَامِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ أَنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ وَأَبُو الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمَا؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَكِنْ الْأَظْهَرُ إلَى آخِرِهِ وَأَنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَهُ جَدَّتَانِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَبُ يُسْقِطُ إلَى آخِرِهِ وَأَبُو الْجَدِّ وَمَنْ فَوْقَهُ كَالْجَدِّ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ جَدٍّ يَحْجُبُ أُمَّ نَفْسِهِ وَلَا يَحْجُبُهَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَكُلُّ مَا عَلَا الْجَدَّ دَرَجَةً زَادَ مَعَهُ جَدَّةٌ وَارِثَةٌ فَيَرِثُ مَعَ الْجَدِّ جَدَّتَانِ وَمَعَ أَبِي الْجَدِّ ثَلَاثٌ وَمَعَ جَدِّ الْجَدِّ أَرْبَعٌ وَهَكَذَا. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) هَذَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ الِاسْتِثْنَاءِ الْآتِي أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَوْ أَعَمَّ فَهَلَّا قَالَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ لِيَتَّصِلَ الِاسْتِثْنَاءُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) مَا طَرِيقُ الْإِيرَادِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَدَّعِ حَصْرًا. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ) اُنْظُرْهُ فِي الْأُولَى هَلَّا قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ كَالْأَبِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِهِ. (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَغَيْرِهِ لِيَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ إذْ الْحَالَانِ الْأَوَّلَانِ سَبَقَا فِي فَصْلِ الْحَجْبِ وَالثَّانِي سَبَقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ رَدًّا عَلَى سم. (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ. (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِهِمَا إذَا كَانَ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ إلَخْ أَيْ فِي نَظِيرِهَا. (قَوْلُهُ فِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا مَرَّ مِنْ مَسْأَلَةِ جَمْعِ الْأَبِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ. (قَوْلُهُ لِزَيْدٍ) أَيْ الْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَصِيَّةٌ لِزَيْدٍ. (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) مَا طَرِيقُ الْإِيرَادِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَدَّعِ حَصْرًا. اهـ. سم أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَنْشَأُ تَوَهُّمِ الْمُعْتَرِضِ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ السُّكُوتَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْحَصْرَ فَحَيْثُ أَفَادَ الْمَتْنُ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَرِثَانِ بِهِمَا أَوْهَمَ ذَلِكَ الْحَصْرُ فِيهِمَا لَكِنَّهُ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأُصُولِ لَا بَيَانُ مَنْ يَرِثُ بِهِمَا وَحِينَئِذٍ لَعَلَّ جَوَابَ الشَّارِحِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ بِجِهَتَيْنِ) أَيْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ أَوْ الْوَلَاءِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوَلَاءِ فِي الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ فِي جَمْعِهِمَا) أَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الْحَجْبِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُدْلِي بِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَالشَّخْصُ لَا يُسْقِطُ زَوْجَةَ نَفْسِهِ فَالْأَبُ وَالْجَدُّ سِيَّانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسْقِطُ أُمَّ نَفْسِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ لَا يُسَاوِيهَا) أَيْ فِي الدَّرَجَةِ. (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ) أَقُولُ بَلْ يَلْزَمُ تَفْضِيلُهَا عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ فَلَوْ قَالَ فَلَا مَحْذُورَ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْسَبَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ لَا يَلْزَمُنَا تَفْضِيلُهُ عَلَيْهَا فَاللُّزُومُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ لَا اللُّزُومِ الْمَنْطِقِيِّ. (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى حَصْرِهِ إلَخْ) يُمْكِنُ دَفْعُهُ أَيْضًا بِأَنَّ تَرْتِيبَ عَصَبَاتِ الْوَلَاءِ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ وَأَبُو الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمَا) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ. (قَوْلُهُ سَيَذْكُرُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلِ الْوَلَاءِ. (قَوْلُهُ وَأَنَّ الْأَبَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ جَدَّ الْمُعْتِقِ إلَخْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ إلَخْ فَهُوَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْمَجْرُورِ وَلَا يُجَوِّزُهُ الْجُمْهُورُ. (قَوْلُهُ إلَّا جَدَّةً وَاحِدَةً) وَهِيَ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ وَمَنْ فَوْقَهُ أَيْ فَوْقَ الْجَدِّ مِنْ آبَائِهِ. (قَوْلُهُ كَالْجَدِّ) خَبَرٌ وَأَبُو الْجَدِّ. (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَهُ جَدَّتَانِ. (قَوْلُهُ فَكُلُّ مَا عَلَا الْجَدَّ دَرَجَةً إلَخْ) وَفِي الْمُغْنِي هُنَا بَسْطٌ وَإِيضَاحٌ تَامٌّ حَتَّى رَسَمَ هُنَا جَدْوَلًا. (قَوْلُهُ جَدَّتَانِ) أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتَا. (قَوْلُهُ ثَلَاثٌ) أَيْ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْجَدِّ. (قَوْلُهُ أَرْبَعٌ) أَيْ وَالرَّابِعَةُ أُمُّ أَبِي الْجَدِّ. (وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَكَذَا الْجَدَّاتُ) أَيْ الْجَدَّتَانِ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا» وَفِي مُرْسَلٍ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ (وَتَرِثُ مِنْهُنَّ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ) كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ اتِّفَاقًا وَلَا تَرِثُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَّا وَاحِدَةٌ دَائِمًا (وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا كَذَلِكَ) أَيْ الْمُدْلِيَاتُ بِإِنَاثٍ خُلَّصٍ لِمَا صَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَسَّمَ السُّدُسَ بَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَبِ لِمَا قِيلَ لَهُ، وَقَدْ آثَرَ بِهِ الْأُولَى أَعْطَيْت الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَمَنَعْت الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَرِثَهَا (وَكَذَا أُمُّ أَبٍ الْأَبِ وَأُمُّ الْأَجْدَادِ فَوْقَهُ وَأُمَّهَاتُهُنَّ) يَرِثْنَ (عَلَى الْمَشْهُورِ)؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِوَارِثٍ فَهُنَّ كَأُمِّ الْأَبِ لَا كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (وَضَابِطُهُ) أَيْ إرْثِهِنَّ الْمَعْلُومِ مِنْ السِّيَاقِ أَنْ تَقُولَ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِمَحْضِ إنَاثٍ) كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ (أَوْ) بِمَحْضِ (ذُكُورٍ) كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ (أَوْ) بِمَحْضِ (إنَاثٍ إلَى ذُكُورٍ) كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ (تَرِثُ وَمَنْ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (فَلَا) تَرِثُ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. الشَّرْحُ: (قَوْلُهُ لَمْ يَرِثْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ بِنْتٍ وَقَوْلُهُ وَرِثَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنٍ. (قَوْلُهُ أَيْ إرْثُهُنَّ) أَوْ يُقَالُ إنَّ مَنْ يَرِثُ مِنْهُنَّ بَلْ لَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الضَّابِطِ. (قَوْلُهُ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ وَأُمِّ أَبِي أُمِّ أَبٍ. (قَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَذُكِرَتْ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَكَذَا الْجَدَّاتُ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْجَدَّاتُ) سَوَاءٌ اسْتَوَيْنَ فِي الْإِدْلَاءِ أَمْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا بِجِهَةٍ. اهـ. مُغْنِي، وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَجْبِ مِثَالُ ذَاتِ الْجِهَتَيْنِ. (قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ) أَيْ بَابِ الْفَرَائِضِ. (قَوْلُهُ وَفِي مُرْسَلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد. اهـ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمُرْسَلِ. (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) لَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ وَتَرِثُ مِنْهُنَّ كَمَا فِي الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ كَانَ أَوْلَى. (قَوْلُهُ لَمَّا قِيلَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ قُسِمَ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ آثَرَ) أَيْ أَبُو بَكْرٍ بِهِ أَيْ بِالسُّدُسِ الْأُولَى أَيْ أُمَّ الْأُمِّ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ أَعْطَيْت) وَقَوْلُهُ الْآتِي مَنَعْت بِفَتْحِ التَّاءِ. (قَوْلُهُ لَمْ يَرِثْهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ بِنْتٍ وَقَوْلُهُ وَرِثَهَا أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ ابْنٍ. اهـ. سم. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأُمَّهَاتُهُنَّ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ. (قَوْلُهُ أَيْ إرْثُهُنَّ) أَوْ يُقَالُ أَيْ مَنْ يَرِثُ مِنْهُنَّ بَلْ لَعَلَّهُ أَقْرَبُ إلَى عِبَارَةِ الضَّابِطِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الضَّابِطِ. اهـ. ع ش. .فصل فِي إرْثِ الْحَوَاشِي:
|